Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 636

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الثالث

قال: ومن صلَّى بغير خطبة، لم يُعدْ، وروى في "الثمانية" (١): أن الجمعة تجزئه، وهو مذهب الحسن البصري، وداود.

ووجه القول باشتراطهما (٢): ما قدمناه من أنها عبادة افتتحت (٣) على وجوه، فالأصلُ اعتبارُ جميع الوجوه التي وقعت عليها، فلا تجزىء إِلَّا كذلك، إِلَّا ما دلَّ الدليل على أنه طَرْدٌ، ولم يدلَّ دليلٌ على أنهما (٤) طرد، بل لا خلاف أنها مقصودة مطلوبة.

وأيضًا: فإن وجوب الجمعة وقع مجملًا في القرآن (٥)، فبينه الرسول ﵊ بفعله، وإذا كان الفعل بيانًا لمجمَل القرآن، كان على الوجوب، ولم ينقل أنه (٦) ﷺ صلاها قَطُّ إِلَّا بخطبة.

قال الإمام المازري: وأيضًا: فقد قال تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، وأولُ الذِّكْر في الجمعة الخطبةُ، فيُحمل الظاهرُ عليه.

قلت: ومما يدلُّ على أن المرادَ بالذكرِ الخطبة: قوله ﵊: "فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَجَلَسَتِ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 636 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.