Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 637

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الثالث

المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" (١)، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء.

(٢) قال الإمام المازري: وأيضًا: فإن اللَّه -تعالى- حرم البيعَ حينَ النداء، فلولا وجوبُ الخطبة، لم يحرم البيعُ إِلَّا عند الشروع في الصلاة.

وأيضًا: فإن الخطبة قامت مقام الركعتين، ألَّا ترى قولَ عمرَ ﵁: قصرت الصلاةُ لأجل الخطبة، والركعتان الساقطتان كانتا فرضًا، فكذلك ما أُقيم مقامَهما، وكذلك قال أصحابنا في الإمام يخطب قبلَ الزَّوال: إنه (٣) يعيد الصلاة والخطبة؛ لأنها عندهم (٤) مقام ركعتين، فيراعى الوقت فيها؛ كما يراعى في الركعتين.

وأما شبهة من قال: إنها غير واجبة، فالقياسُ على غيرها من الأذكار والخطب، والفرق عندنا: أن هذه قد غير (٥) بسببها الفرض؛ بخلاف غيرها.

وفي الحديث: دليل على الجلوس بين الخطبتين، وقد تقدَّم

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 637 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.