Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 13

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث السادس

ثم قال: و (١) أيضًا: فإن الزوال إنما هو في آخر الساعة السادسة (٢)، وقد: انقضت -على قولهم- الفضائلُ في الخامسة، وإنما انقطعت في الحديث بخروج (٣) الإمام، فلم يبق على قولهم للسادسة إلى خروج الإمام فضلٌ، وهو (٤) خلاف الحديث (٥).

ق: وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعةَ هي الزمانيةَ، أما إذا جعلنا ذلك عبارةً عن ترتيب منازل السابقين، فلا يلزم (٦) هذا الإشكال، واللَّه أعلم (٧).

ثم قال ع: ومعنى الساعة الأولى والثانية والثالثة على هذا: وقتُ رواحِه على طريق التقريب؛ كما يقال: اقعد بنا ساعةً، ولم يرد ساعة الزمان المعهودة (٨).

قلت: وممن اختار ما ذهب إليه مالك ﵁ في هذا التأويل من الشافعية؛ إمامُ الحرمين، والقاضي حسين، وغيرُهما (٩) من الخراسانيين

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 13 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.