Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 16

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث السادس

واعتذر عن رواية "أهدى": بأنه لما عطفه على ما قبلَه من الهدايا، وجاء به بعده، لزمه حكمُه في اللفظ، وحُمل عليه؛ كقوله:

مُتَقَلّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا

أي: وحاملًا رمحًا، وكذلك هنا؛ كأَنه (١) كالمتقرب بالصدقة بدجاجة، أو بيضة، وأطلق على ذلك اسم الهدي؛ لتقدمه، وتحسين الكلام به.

وأما (٢) رواية: "فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَذَا"، فاعتذر عنه -أيضًا (٣) - بأنه ضربٌ من التمثيل للأجور ومقاديرها، لا على تمثيل الأجور وتشبيهها، حتى يكونَ أجرُها كأجر هذا، وتكون الدجاجة في التمثيل والتدريج، والبيضة بقدر أجرهما (٤) من أجر البدنة، لو كان هذا مما يُهدى.

ع (٥): واختُلف في الغنم، هل هي من الهدي، أم لا؟ وفائدةُ الخلاف فيمن قال: عليَّ هديٌ (٦)، هل تجزئه (٧) شاةٌ أم لا؟ وأجاز ذلك

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 16 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.