Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 15

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث السادس

اللحم، وفي الهدايا كثرتُه، وقوله ﵊: "بَدَنَة، ثم بَقَرَة" يحتج به (١) عطاءٌ في أن البُدْنَ لا تكون إِلَّا من الإبل وحدَها، ومالكٌ يرى البقرَ من البُدْن.

وفائدة هذا فيمن نذرَ بدنة، ويكون ببلد لا يوجد فيه (٢) إِلَّا البقر (٣)، وذلك عند عدم الإبل، أو قصر النفقة (٤).

تنبيه: ظاهرُ هذا الحديث أو نصُّه، يقتضي أن هذا التقريب المذكور لا يحصل إِلا لمن اغتسل، ثم راح؛ لتصديره ﵊ الشرطَ به، وهو كلمة (مَنْ)، وعطف الرواح عليه، بثُمَّ المرتِّبَة، نعم، من راح في الساعة الأولى -مثلًا- من غير اغتسال، كان له فضلٌ على من (٥) راحَ بعدَه، ولكن لا يحصل له أجرُ التقريبِ المذكورِ المشروطِ بالاغتسال، فمن ادَّعى عدمَ اعتباره، فعليه الدليل.

الثالث: قوله ﵊: "كأنما قَرَّبَ دجاجة" و"كأنما قرب بيضةً"، وفي الرواية الأخرى في كتاب "مسلم": "أَهْدَى دَجَاجَةً (٦)، وَأَهْدَى بَيْضَةً"، وليس هذان مما يطلق عليهما اسمُ هَدْي،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 15 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.