Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 72

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

قال ابن حبيب: فإن أدخل يده في الإناء قبل الغسل، فسد الماء.

وقال مالك: لا يفسد، وإن قلَّ، إِلَّا أن تتبين نجاسته (١).

قال سند (٢): يستحب إراقة ذلك الماء؛ لأن قوله ﵊: «لا يدري أين باتت يده» منه يقتضي كراهية (٣) ذلك الماء إن لم يغسلهما، وقد طرح سؤر الدجاج، وإن لم تتيقن نجاسته، وقال بإراقته الحسن البصري، وابن حنبل.

قلت: إنما يقول الحسن بإراقته إذا كان من نوم الليل خاصة، وحكي عن أحمد رواية: أنه إن قام من نوم الليل، كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار، كره كراهة تنزيه، ووافقه داود الظاهري، اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث، وهذا ضعيف جدا؛ فإن النبي ﷺ نبه على العلّة بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، ومعناه: لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام؛ لاحتمال وجود (٤) النجاسة في نوم الليل والنهار، وفي اليقظة، وذكر الليل أولاً؛ لأنه (٥) الغالب، ولم يقتصر

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 72 (SanadKitab #17350, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.