Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 73

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

عليه خوفًا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكَر العلة بعده، والله أعلم.

وأما دليل مالك، والشافعي على عدم الوجوب، فأمران:

أحدهما: حديث الأعرابي (١).

والثاني: أنه قد قامت القرينة على عدم الوجوب، وهي تعليله ﵊ للغسل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله: «لا يدري أين باتت يده».

والقواعد: أن الشك لا يقتضي وجوب الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، والأصل في اليد الطهارة، فليستصحب.

ولتعلم أن القائلين باستحباب غسل اليدين قائلون باستحباب ذلك في ابتداء الوضوء مطلقًا، سواء قام من النوم، أم لا؛ لوجهين:

أحدهما: أنه صفة (٢) وضوء رسول الله ﷺ، وهذا كاف.

والثاني: أن المعنى المعلل به في الحديث، وهو جولان اليد موجود في كل منتقض الطهارة، فيعم الحكم؛ لعموم عِلَّتِه.

السابع: ق: فرق أصحاب الشافعي بين حالة المستيقظ من النوم وغير المستيقظ، فقالوا في المستيقظ من النوم: يكره له (٣) أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، وفي غير المستيقظ: يستحب له (٤) غسلها

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 73 (SanadKitab #17350, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.