Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 52

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الثالث

معنى هذا الحديث معنى الذي قبلَه، غير أنه (١) أعرقُ (٢) في الظهور في تقديم الصلاة على (٣) الخطبة، وتأخيرِ الذبح عنهما (٤)، حتى لو تمسَّكَ بظاهره متمسِّكٌ بأن مَنْ لم يصل صلاةَ العيد، لم تصح أضحيته، لم يكن بعيدًا، وإن كنتُ لا أعلمُ أحدًا قال بذلك. ولتعلمْ: أن ظاهر الحديث عدمُ اشتراط الخطبتين في الذبح، وأن المشترَطَ الصلاةُ (٥) فقط، والظاهر: أنه وجه للشافعية، أعني: أن من لم يصلِّ العيدَ، لم تصحَّ أُضحيته.

وظاهره -أيضًا-: وجوبُ الأضحية، وهو مذهب أبي حنيفة، والأوزاعي، والليث، وآخرين.

والمشهورُ من مذهب مالك: أنها سنة على كلِّ مَنْ قَدَرَ عليها من

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 52 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.