Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الثالث

المسلمين، من أهل الأمصار، والقرى، والمسافرين، إلا الحاجَّ الذي (١) بمنى، فإنه لا أضحيةَ عليهم.

وقال الشافعي، وأحمد: هي (٢) مستحبة، إلا أن أحمد قال: ولا يستحبُّ تركُها مع القدرة عليها (٣) (٤).

ولا يبعُد (٥) أن يستدل به مَنْ يرى أنَّ الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية، وهو المعروف من مذهب مالك ﵀؛ كالتقليد، والإشعار في الهدي، فهي تتعين عندنا بثلاثة أمور: بالتزام اللسان، أو بنية الشراء؛ كما تقدم، وإما بالذبح (٦) (٧).

وقوله ﵊: "ومَن لم يذبحْ، فليذبحْ بِاسم اللَّه": المجرورُ متعلق بمحذوفِ حالٍ من الضمير في (يذبح)؛ أي: يذبح (٨) قائلًا باسم اللَّه، أو متبركًا، أو مسميًا باسم اللَّه.

وقيل: معناه: فليذبحْ للَّه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 53 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.