المسلمين، من أهل الأمصار، والقرى، والمسافرين، إلا الحاجَّ الذي (١) بمنى، فإنه لا أضحيةَ عليهم.
وقال الشافعي، وأحمد: هي (٢) مستحبة، إلا أن أحمد قال: ولا يستحبُّ تركُها مع القدرة عليها (٣) (٤).
ولا يبعُد (٥) أن يستدل به مَنْ يرى أنَّ الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية، وهو المعروف من مذهب مالك ﵀؛ كالتقليد، والإشعار في الهدي، فهي تتعين عندنا بثلاثة أمور: بالتزام اللسان، أو بنية الشراء؛ كما تقدم، وإما بالذبح (٦) (٧).
وقوله ﵊: "ومَن لم يذبحْ، فليذبحْ بِاسم اللَّه": المجرورُ متعلق بمحذوفِ حالٍ من الضمير في (يذبح)؛ أي: يذبح (٨) قائلًا باسم اللَّه، أو متبركًا، أو مسميًا باسم اللَّه.
وقيل: معناه: فليذبحْ للَّه.