الأمصار في ذلك: أنه لا أذانَ، ولا إقامةَ للعيدين، وإنما أحدث الأذانَ معاويةُ، وقيل: زيادٌ، وفعلَه آخرَ إمارته (١) ابنُ الزبير، والناسُ على خلاف ذلك، وعملُ أهل المدينة ونقلُهم (٢) المتفقُ عليه يردُّ (٣) ما أحدث (٤).
ق: وكأَن سببه (٥): تخصيصُ الفرائضِ بالأذانِ (٦)؛ تمييزًا (٧) لها بذلكَ عن النوافلِ، وإظهارًا لشرَفها (٨)، وأشار بعضُهم إلى معنى آخر، وهو: أنه لو دعا النبي ﷺ إليها (٩)، لوجبت الإجابةُ، وذلك منافٍ لعدم وجوبها، قال: وهذا حسنٌ (١٠) بالنسبة إلى مَنْ يرى أن صلاة الجماعة فرضٌ على الأعيان (١١).
ح: ويُستحب أن يقال فيها: الصلاةَ جامعةً -بنصبهما-، الأولُ