Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 58

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الرابع

على الإغراء، والثاني على الحال (١).

الخامس: قوله: "متوكئًا على بلال": فيه: جوازُ اتكاء الإمام على بعض أتباعه، ولا يتعين القوسُ ولا العصا، كما قاله الفقهاء.

السادس: أصلُ التقوى: وَقْوَى (٢)؛ لأنه من وَقَى يَقي، فأُبدلت الواو تاء (٣)، كما أُبدلت في تُراث، وتُخَمَة، وتُكَأَة، والأصلُ: وُراث (٤)، ووُخَمَة، ووُكَأة، فكأنَّ المتقي يجعل بينه وبين النار وقاية.

قالوا: وهي عبارة عن امتثال المأمورات، واجتناب المنهيات.

قال الغزالي ﵀: فكأَنَّ الخَيْرَ كلَّهُ جُمع وجُعِل تحتَ هذه الخصلة التي هي التقوى، وقد قال بعضُ المريدين لشيخه: أوصني، فقال: أُوصيك بما أوصى اللَّه به الأولين والآخرين، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١]، وكتب على بعض القبور:

ليسَ زادٌ سِوَى التُّقَى ... فَخُذِي مِنْهُ أو دَعِي

ومعنى حَثَّ: حَضَّ، وحَرَّضَ.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 58 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.