ع (١): وأما نزولُ النبي ﷺ في خطبته إلى النساء إذ (٢) رأى أنه لم يُسمِعْهن، فذكَّرَهن، فهذا كان أولَ الإسلام، وتأكيد لبيعة (٣) الإسلام، وفي حقه ﵊ في ابتداء (٤) التعليم، وخاصٌّ له، وليس على الأئمة فعلُه، ولا يباحُ لهم قطعُ الخطبة بنزولٍ لوعظِ النساء، ومَنْ بَعُدَ (٥) من الرجال.
وقولُ عطاءٍ في "الأم": إن ذلك لَحقٌّ (٦) عليهم، ومالهم لا يفعلون (٧)، غيرُ مُوافَقٍ عليه، وقد قال ﵊: "لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ" (٨)، ولعلَّ فعلَه ﵊ كان لتأكيد البيعة، كما قال حين تلا عليهم الآية: "أنتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ "، الحديث (٩).
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 60 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1409)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.