والقاسم] (١)، ويحيى بن سعيد، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف (٢)، واختلف قولُ أبي حنيفة (٣) في ذلك، فأجازه مرةً في العيدين، ومنعه أخرى.
قال الطحاوي: وكان الأمر بخروجهن أولَ الإسلام لتكثير المسلمين في أعين (٤) العدوِّ.
و (٥) قال غيره: هذا يحتاج إلى تاريخ -أيضًا (٦) -، فليس النساء (٧) مما يرهب بهن العدوُّ (٨)، واللَّه أعلم.
(٩) فيه: أن الشأن في صلاة العيد (١٠): أن يكون (١١) في المصلَّى دون المسجد، وهو السنَّةُ المعمولُ بها، إلا في المسجد الحرام، أو مَنْ لا مصلَّى لهم، فيصلُّون في المسجد، وكذلك إن منعَ من الخروج إلى