Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الخامس

والقاسم] (١)، ويحيى بن سعيد، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف (٢)، واختلف قولُ أبي حنيفة (٣) في ذلك، فأجازه مرةً في العيدين، ومنعه أخرى.

قال الطحاوي: وكان الأمر بخروجهن أولَ الإسلام لتكثير المسلمين في أعين (٤) العدوِّ.

و (٥) قال غيره: هذا يحتاج إلى تاريخ -أيضًا (٦) -، فليس النساء (٧) مما يرهب بهن العدوُّ (٨)، واللَّه أعلم.

(٩) فيه: أن الشأن في صلاة العيد (١٠): أن يكون (١١) في المصلَّى دون المسجد، وهو السنَّةُ المعمولُ بها، إلا في المسجد الحرام، أو مَنْ لا مصلَّى لهم، فيصلُّون في المسجد، وكذلك إن منعَ من الخروج إلى

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 73 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.