المصلى مانعٌ؛ كشدة مطر، ونحو ذلك.
وقولها: "وأَمَر الحيَّضَ": هو بفتح الهمزة والميم، من أمر، وإنما مُنع الحيَّضُ من المصلَّى لأحد أمرين: إما لعدمِ اختلاطِ مَنْ يصلي بمن لا يصلِّي، أو الاحترازِ من مقاربة النساءِ الرجالَ من غير علَّة ولا حاجة.
وقيل: لأن المصلَّى أشبه بالمسجد، فلا تجلس فيه الحائض؛ كما لا تجلس في المسجد، قاله بعضُ الشافعية، والجمهور: على أن هذا المنع من المصلَّى على الكراهة، دون التحريم؛ لأن المصلى ليس بمسجد.
وقولها: "يُكَبِّرْنَ مع الناس": فيه: جوازُ ذكر اللَّه -تعالى- للحائض، يحتمل أنه في وقت خروجهن، وعند تكبير الإمام في خطبته وصلاته (١).
وفي قراءة القرآن عندنا قولان.
وفيه: دليل على استحباب التكبير للعيدين (٢) لكلِّ أحد.
ح: وهو مجمَعٌ (٣) عليه (٤).
ع: وللتكبير في العيدين (٥) أربعةُ مواطن: في السعي إلى (٦)