Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الخامس

المصلى مانعٌ؛ كشدة مطر، ونحو ذلك.

وقولها: "وأَمَر الحيَّضَ": هو بفتح الهمزة والميم، من أمر، وإنما مُنع الحيَّضُ من المصلَّى لأحد أمرين: إما لعدمِ اختلاطِ مَنْ يصلي بمن لا يصلِّي، أو الاحترازِ من مقاربة النساءِ الرجالَ من غير علَّة ولا حاجة.

وقيل: لأن المصلَّى أشبه بالمسجد، فلا تجلس فيه الحائض؛ كما لا تجلس في المسجد، قاله بعضُ الشافعية، والجمهور: على أن هذا المنع من المصلَّى على الكراهة، دون التحريم؛ لأن المصلى ليس بمسجد.

وقولها: "يُكَبِّرْنَ مع الناس": فيه: جوازُ ذكر اللَّه -تعالى- للحائض، يحتمل أنه في وقت خروجهن، وعند تكبير الإمام في خطبته وصلاته (١).

وفي قراءة القرآن عندنا قولان.

وفيه: دليل على استحباب التكبير للعيدين (٢) لكلِّ أحد.

ح: وهو مجمَعٌ (٣) عليه (٤).

ع: وللتكبير في العيدين (٥) أربعةُ مواطن: في السعي إلى (٦)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 74 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.