Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 75

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الخامس

المصلَّى (١) إلى حينِ يخرجُ الإمام.

قلت: لم يُعين (٢) وقتُ الابتداء بالتكبير، أما إذا سعى بعد طلوع الشمس، وهو المشروع في ذلك في حق مَنْ يمكنه إدراكُ الصلاة، كَبَّرَ؛ بلا خلاف، وإن كان سعيُه قبل طلوع الشمس، فقد اختلف المذهب عندنا في التكبير وعدمِه على ثلاثة أقوال: ثالثها: يكبر (٣) إن أسفر، وإلا فلا (٤)، واللَّه أعلم.

قال: وإذا كبر الإمامُ في خطبته، والتكبيرُ المشروع في صلاة العيد (٥)، والتكبيرُ بعدَ الصلاة.

فأما الوجه الأول، فاختلف العلماء فيه:

فرأى جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى، يرفعون أصواتهم بذلك، وقاله (٦) مالك، والأوزاعي.

قال مالك: ويكبر إلى أن يخرج الإمام، وقال ذلك الشافعي، وزاد

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 75 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.