Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الخامس

استحبابه ليلةَ الفطرِ، وليلةَ النحرِ.

وروي عن ابن عباس إنكارُ التكبير في الطريق.

وفرق أبو حنيفة بين العيدين، فقال: يكبر في الخروج يوم الأضحى، ولا يفعله في الفطر، وخالفه أصحابه، فقالوا بقول الجماعة (١).

وأما تكبيرهم بتكبير الإمام في خطبته، فمالكٌ يرى ذلك، والمغيرةُ يأباه.

وأما التكبيرُ المشروعُ في صلاة العيدين، فاختلف العلماء وأئمة الأمصار في ذلك.

فذهب مالك، وأحمد، وأبو ثور، في (٢) آخرين: إلى أنه سبغٌ في الأولى بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسٌ (٣) غير تكبيرة القيام.

وقال الشافعي: سبعٌ، غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسٌ بتكبيرة (٤) القيام.

وقال أبو حنيفة، والثوري: خمس في الأولى، وأربع في الثانية، بتكبيرة الافتتاح والقيام، لكنه تُقَدَّم (٥) عندهم القراءةُ على التكبيرات الثلاث في الثانية.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 76 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.