Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 84

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الأول

وقال مالك، وأبو حنيفة: لا تجميع (١) لها.

وقال أشهب بالتجميع لها.

وكرهه بعضهم؛ إذ لم يستمر العمل عليه، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة، وغيره: يصلي على هيئة كسوف الشمس وقد اختلف (٢) في أقوال عبد العزيز، هل تضاف إلى المذهب، أم (٣) لا؟

وقاعدة مالك (٤): أنها تُصلَّى ركعتين؛ كسائر النوافل، لا يُجتمع (٥) لها، وقد روي عن مالك: أنه يخرج لصلاتها إلى الجامع، والمعروف: سقوطُ ذلك؛ للمشقة.

وكذلك اختلف السلف في الصلاة للزلازل، فقال به ابن عباس، وابن مسعود، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم.

وكذلك الصلاة عند الصواعق، والرياح الشديدة، والظلمة المنتشرة في الأفق نهارًا، ولم ير الصلاةَ لذلك، ولا التجميعَ لها: مالكٌ، والشافعي، وأتباعهما.

قال بعض متأخري أصحابنا: والظاهرُ اعتبارُه؛ للتنصيص على المناط، وهو قويٌّ عند أهل القياس، ويعضِدُه ما رواه أبو داود،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 84 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.