Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 92

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثاني

في قوله: "فصلُّوا وادْعوا حتى ينكشفَ ما بكم" (١)، ما يدل على خلاف هذا؛ لوجهين:

أحدهما (٢): أنه أمر بمطلق الصلاة، لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص، ومطلقُ الصلاة سائغٌ (٣) إلى حين الانجلاء.

الثاني: لو سلَّمنا أن المرادَ الصلاةُ الموصوفةُ بالوصف المذكور؛ لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين (٤)؛ أعني: الصلاة، والدعاء، ولا يلزم من كونها غايةً لمجموع الأمرين أن تكون غايةً لكلِّ واحدٍ منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاءُ ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعدَ الصلاة على الوجه المخصوص مرةً واحدة، ويكون (٥) غاية المجموع (٦)، انتهى (٧).

قلت: وكلامه في هذا الحديث حسن جدًا ﵀، ورضي عنه.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 92 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.