Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 98

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثالث

صلاة الكسوف بقراءته، فصلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين، وأربعَ سجداتٍ (١)، وقد صحح عروةُ بنُ الزبير، والزهري، والأوزاعي، حديثَها في الجهر في هذه الصلاة.

وقواه بعضُ علمائنا (٢)، فقال: صلاةٌ مأمورٌ بها تُفعل في جماعة نهارًا، فحكمُها الجهر؛ قياسًا على صلاة العيدين.

وحديثُ سمرةَ بنِ جُندبٍ يقتضي الإسرارَ فيها، و (٣) رواه النسائي، وغيره.

ومن أقوى الأدلة على أن حكمها الإسرارُ: ما تقدم من تقديرها بسورة البقرة، وبما بعدها من الطول، وقد قوي ذلك بقوله ﵊ (٤) -: "صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ"، والحديث لَيِّنُ الإسناد (٥).

وقولها: "فأطال الركوع" غيرُ محدود (٦) -أيضًا-، وقد قال أصحابنا: يركع بطول قراءته.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 98 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.