Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 100

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثالث

يتعقبها ركوعٌ، فيقرأ بأم القرآن كسائر الصلوات، ولأنه قيام بعد ركوع، فأشبهَ القيامَ للثانية، ولأنها قراءةٌ لركعة، فتبدأ بالفاتحة كالأولى، ولأن الركوع قد حال بين القراءتين، فاقتضى الافتتاح بالفاتحة؛ كما لو حال بينهما ركوع وسجود، ولأنه في كل ركوع يستأنف القراءة.

ووجهُ الشاذِّ: أنه رآها ركعةً واحدة زِيدَ فيها ركوعٌ، والركعةُ الواحدة لا تثنَّى فيها الفاتحة (١).

الثالث: قولها: "فأطالَ السجُوْدَ": ظاهرُه: تطويلُ السجود؛ كالركوع، وهو قولُ ابنِ القاسم عندَنا.

وقال غيره: لا يُطيل، وهو قول الشافعي، ولبعض أصحابه (٢) في ذلك خلافٌ ضعيف (٣).

وظاهرُ هذا الحديث دليلٌ لابن القاسم ومَنْ وافقه.

وفي حديثٍ آخرَ عن عائشة ﵂: أنها قالت: ما سجدْتُ سجودًا أطولَ منه (٤) (٥).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 100 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.