Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثالث

وكذلك نُقل حَدُّ تطويله في حديث أبي موسى، وجابرِ بنِ عبد اللَّه.

وفي أبي داود: أنه ﷺ سجَد، فلم يكدْ يرفعُ (١) (٢).

وقياسًا على الركوع، لأنها أركان.

ووجهُ القول بعدم التطويل، وأظنه لمالك -واللَّه أعلم-: أن ابن عباس، وعائشة ﵄ وصفا طولَ الركوع والقيام (٣) دونَ السجود، ولأن الركوع والقراءة كُرِّرا، فطُوِّلا؛ لأنهما غُيِّرا، والسجودُ لم يتغير، فلا يطول، كالجلوس والتشهد، ولأن الفصل بينهما لم يطول إجماعًا، فلو طول السجود، لطول الفصل كالركوع.

الرابع: قولها: "ثم فعل في الركعة الثانية مثلَ ما فعلَ في الأولى":

لا إشكال في القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى، ولا خلاف فيهما بين العلماء: أنهما أقصرُ مما قبلهما، وكذلك القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية (٤): أنهما (٥) أقصر مما (٦) قبلهما (٧).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 101 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.