Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 102

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثالث

واختلف العلماء في القيام الأول، والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هو أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الأولى، فإنه بمعنى قوله: "دون القيام الأول"، أو مساوٍ لذلك، وأقصر من أولِ قيام، وأولِ ركوع، وإن هذا معنى قوله (١): القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع (٢)؟

والوجهُ الأولُ أظهرُ، وهو قول مالك: إن كل ركعة دون (٣) التي قبلها، وهو مقتضى الحديث؛ لأنه كذلك قال في كل قيام وركعة: إنه (٤) دون الأول، فدل أنه يريد الذي قبلَه، ويعضدُه قولُه في الحديث الآخر، عن جابر: ليسَ منها (٥) ركعةٌ إلَّا التي قبلَها أطولُ مِنَ التي بعدَها (٦).

الخامس: قولها: "فخطبَ الناسَ، فحَمِدَ اللَّه، وأثنى عليه" ظاهره: أن لصلاةِ كسوفِ الشمس خطبةً (٧)، ولم ير ذلك مالكٌ، وأبو

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 102 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.