Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 123

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء
  3. الحديث الأول

قول الشافعي بمصر، وكان بالعراق يقول كقول (١) الجماعة (٢).

ومن العلماء من جَوَّزَ كلا الأمرين، وفي بعض طرق الحديث (٣): "وقلبَ رداءَه" (٤).

و (٥) قال علماؤنا: وإن كان طَيْلَسانًا مُدَوَّرًا، قلَبه، ولم ينكِّسْه إلا بعد القلب؛ إذ لا يتأتَّى غيرُ ذلك.

فائدة: ذكر أهلُ الآثار: أن رداءه ﵊ كان طولُه أربعَ أَذْرُعٍ وشِبْر، في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسه يومَ الجمعة والعيد.

قال الواقدي: كان بُرْدُه طولَ (٦) ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإزارُه من نسجِ عُمان، طولُه أربعُ أذرع وشبر، في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسهما يومَ الجمعة والعيد، ثم يُطْوَيان (٧).

المسألة الثالثة: اختلف العلماء في وقت التحويل، فقيل: بين

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 123 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.