Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 124

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء
  3. الحديث الأول

الخطبتين، وقيل: في أثناء الخطبة الثانية، وقيل: بعد انقضاء الخطبتين؛ وكلُّ ذلك واقع في المذهب، وفي بعض الأحاديث: أنه كان يحوِّلُ رداءه إذا استقبلَ القبلةَ (١).

المسألة الرابعة: قال مالك: إذا فرغ، استقبل القبلَةَ قائمًا، فحوَّلَ (٢)، وحول الناسُ، وهم جلوس، ثم ينصرف.

وقال مالك -أيضًا-: إن شاء انصرفَ، وإن شاء حولَ وجهَه، فكلَّمَ الناسَ، ورغَّبَهم في الصدقة والتقرُّب (٣) إلى اللَّه ﷿.

وقد روي عنه: أنه يحول قبلَ استقبال القبلة (٤).

المسألة الخامسة: اختلف قولُ مالك؛ هل يجلسُ في أول الخطبة الأولى، أم لا؟ على قولين.

ولم يختلفوا أنه يجلس في أثناء الخطبة، وكذلك جاء في الآثار (٥).

الوجه الخامس: من الكلام على الحديث: لم يصرح في هذا الحديث بذكر الخطبة، وقد تقدم نقلُنا (٦) الإجماعَ على أن فيها خطبة.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 124 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.