Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 129

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء
  3. الحديث الثاني

مروان، فظن أن المرادَ بالقضاء: الإمارة، والصوابُ الأولُ (١).

ح (٢): وكان دَيْنُه ستةً وثمانين ألفًا، أو نحوَه، هكذا رواه البخاري في "صحيحه"، وهكذا رواه غيره من أهل الحديث والسِّير والتواريخ (٣).

قلت: وقد ذكر بعضُهم أن دينه كان ثمانيةً وعشرين ألفًا، والظاهرُ الأولُ.

الثاني: الأموال: جمعُ مال، وأَلِفُه منقلبةٌ عن واو؛ بدليل ظهورها في الجمع، وليس له جمعُ كثرة، وجُمع -وإن كان جنسًا-؛ لاختلاف أنواعه، وهو كلُّ ما يُتَمَلَّك، ويُنتفع به، والمراد هنا: مالٌ مخصوصٌ، وهو كل ما يتضرر بعدم المطر من حيوان، ونبات، واللَّه أعلم.

وقوله: "وانقطعت السُّبل"، السُّبُل: جمعُ سَبيل، وهو هنا: الطريق، يذكَّر ويؤنث؛ فمن التذكير: قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: ١٤٦]، ومن التأنيث (٤): قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ [يوسف: ١٠٨].

وانقطاعُها: إما لعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودَها، وإما

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 129 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.