Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 131

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء
  3. الحديث الثاني

والجزم جواب (١) (ادْعُ)، وهو الأصل.

الرابع: قوله: "فرفع النبيُّ ﷺ يديه، وقال: اللهمَّ أغثنا": فيه: جوازُ الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاءُ بذلك، وكونُ ذلك على غير سُنَّة الاستسقاء؛ إذ ليس فيه تحويلٌ عن القبلة، ولا تحويلُ رداء (٢)، والظاهر: أن هذا دعاءٌ مجردٌ بالسقي كسائر الأدعية للمسلمين في الخطبة (٣).

ع: وبهذا اغتر (٤) الحنفي أنه لا صلاة للاستسقاء، وفاته معرفة تلك (٥) السنن المتقدمة.

قال: وفيه جوازُ الاقتصار على الاستسقاء يومَ الجمعة بالدعاء المجرد في خطبتها، دون البروز، وهو معنى قول الشافعي، ومن أجازه بغير صلاة، وبه احتج (٦) بعض السلف: أن الخروج إليها بعدَ الزوال؛ إذ (٧) كان دعاءُ النبي ﷺ في هذه الحال (٨) يومَ الجمعة، والناس

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 131 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.