Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 144

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. الحديث الأول

في كل حالة إلى أنَّ (١) إيقاعَ الصلاة على تلك الهيئة أحصَنُ (٢)، وأكثرُ تحرزًا وأَمْنًا من العدو، ولو وقعتْ على هيئة أخرى، لكان فيها تفريطٌ (٣)، وإضاعةٌ للحزم (٤).

قلت: ثم اختلف الفقهاء في ترجيح بعضِها على بعض؛ فمنهم من رجَّح بعض الهيئات على غيرها (٥)، ومنهم من خَيَّرَ (٦) في العمل بما شاء منها؛ لأنها كلَّها قد عُمل بها، على أن أحاديث صلاة الخوف كلَّها ثابتة (٧)، وسببُ الترجيح عند من يقول به: أنها (٨) تارة تكون لموافقة ظاهر القرآن، وتارةً بكثرة الرواة، وتارةً يكون بعضُها موصولًا، وبعضُها موقوفًا، وتارة لموافقة الأصول في غير هذه الصلاة، وتارةً بالمعاني.

ق (٩): وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق (١٠) الأصول في أن قضاء الطائفتين بعدَ سلامِ الإمام.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 144 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.