في حال الخوف؛ كما فعل ﵊ يومَ الخندق، وأجمعَ (١) أهلُ الآثار على أن فعلَه ﵊ يومَ الخندق كان قبلَ نزول صلاة الخوف.
وإذا ثبت أنها مشروعة، فقد اختلف فقهاء الأمصار في المختار من الهيئات المختلفة باختلاف الأحاديث الواردة في ذلك.
فذكر ابن عمر ﵄ هذه الهيئةَ المذكورة هنا، وبها أخذ الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأشهبُ.
وروى صالح بنُ خَوَّاتٍ غيرَها على ما سيأتي.
وبها أخذ مالك ﵁ (٢).
وروى جابر هيئةً أُخرى (٣) غيرَها، وبها أخذ أبو حنيفة (٤).
وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة.
قال الإمام أبو عبد اللَّه المازري: وأحسنُ ما بنيت (٥) عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل (٦) على اختلاف أحوال أَدَّى (٧) الاجتهادُ