Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 143

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. الحديث الأول

في حال الخوف؛ كما فعل ﵊ يومَ الخندق، وأجمعَ (١) أهلُ الآثار على أن فعلَه ﵊ يومَ الخندق كان قبلَ نزول صلاة الخوف.

وإذا ثبت أنها مشروعة، فقد اختلف فقهاء الأمصار في المختار من الهيئات المختلفة باختلاف الأحاديث الواردة في ذلك.

فذكر ابن عمر ﵄ هذه الهيئةَ المذكورة هنا، وبها أخذ الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأشهبُ.

وروى صالح بنُ خَوَّاتٍ غيرَها على ما سيأتي.

وبها أخذ مالك ﵁ (٢).

وروى جابر هيئةً أُخرى (٣) غيرَها، وبها أخذ أبو حنيفة (٤).

وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة.

قال الإمام أبو عبد اللَّه المازري: وأحسنُ ما بنيت (٥) عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل (٦) على اختلاف أحوال أَدَّى (٧) الاجتهادُ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 143 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.