Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 142

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. الحديث الأول

وانعقد إجماعُ الأمة على أنها كانت مشروعةً للنبي ﷺ، وإنما اختلفوا هل هي مشروعةٌ بعده، أم لا؟

والجمهور: على أنها مشروعة بعده.

وقال مكحول، وأبو يوسف، والحسن اللؤلئيُّ (١)، ومحمدُ ابنُ الحسن (٢)، وبعض علماء الشاميين: إن صلاة الخوف مخصوصةٌ بالنبي ﷺ؛ اعتمادًا منهم على قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ [النساء: ١٠٢] الآيةَ.

وعندنا: أنه خطابُ مواجهة (٣)؛ لأنه المبلِّغُ عن اللَّه -تعالى- الخطابَ، لا خطابُ تخصيص بالحكم؛ لما صحَّ أن الصحابة صلَّوها بعد موته ﵊، وممن صلاها (٤) بعد موته: عليُّ بنُ أبي طالب، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وغيرُهم.

قال الإمام المازري: وقد قال ﷺ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي" (٥)، وعمومُ هذا الخبر يردُّ على أبي يوسف (٦).

ومن العلماء مَنْ رأى أن الصلاة تؤخَّرُ إلى وقت الأمن، ولا تُصلَّى

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 142 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.