Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 146

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. الحديث الأول

وإن لم يكن موضعَ جلوس له، انتظرهم قائمًا؛ اتفاقًا، وإن كان قد حكى فيه بعضُ المتأخرين خلافًا مطلقًا.

وإذا قلنا: إنه يقوم، فهل يقرأ، أو يسبح، أو يسكت؟

ثلاثة أقوال، وزاد بعضهم رابعًا: التخيير.

وقال بعض المتأخرين (١): إن كانت القراءة بفاتحة الكتاب خاصةً، سَبَّحَ، ولم يقرأ؛ لأنه لو قرأ، لم تدرك الطائفةُ الأخرى قراءته، كان كانت بأم القرآن وسورة، قرأ؛ لإدراكهم بعضَ القراءة (٢).

المسألة الثانية: إذا تمت صلاةُ الإمام، هل يسلِّم، أو ينتظر فراغهم؟

في المذهب قولان منشؤهما اختلافُ الأحاديث، أما وجهُ الانتظار، فليحصُل (٣) لهم من فَضْل السلامٍ ما حَصَل للأولين من فَضْل الإحرام، ومن لم يره، فلأنه (٤) زيادةٌ مستغنًى عنها.

المسألة الثالثة: اختلف العلماء إذا وقع الخوف في صلاة المغرب.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجماعة العلماء: يصلِّي الإمامُ بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة.

وقال الحسن: يصلِّي بكل طائفة ثلاثَ ركعات، فيصير للإمام

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 146 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.