Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 147

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. الحديث الأول

ستُّ ركعات، وللطائفتين ثلاثٌ، ثلاثٌ (١).

وذكر الدارقطني عن النبي ﷺ: أنه فعلَ ذلك؛ كما قاله الحسن.

(٢) قال ابن بزيزة: وعليه عُوِّلَ.

وقال أبو حنيفة بمثل قولِ مالكٍ، والشافعيِّ، إلا أنه خالف في صفة القضاء، فزعم أن الإمام إذا سلم بالطائفة الآخرة، نهضت من غير سلام ولا قضاءٍ إلى موضع أصحابها، وجاءت الطائفة الأولى، فقامت مقامَ أصحابها، وقضت ما بقي عليها (٣)، ثم سلَّمَتْ، ورجعت إلى مَصافِّها، وتنصرف الأخرى، فتقضي ما سبقَها به الإمام (٤).

المسألة الرابعة: لو جهل الإمام، فصلى في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة، فصلاة الطائفة الأولى باطلة؛ لمخالفتهم سنةَ الصلاة.

وفي صلاة الطائفة الثانية خلاف، والصحيحُ صحتُها.

وجه الصحة: الشبه بالمسبوقين.

ووجه البطلان: خروجهم عن الهيئة المشروعة.

وأما الطائفة الثالثة، فالصحيح -أيضًا- صحتُها؛ لوقوعها على هيئتها.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 147 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.