Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 178

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الأول

أي: سببٌ مؤدٍّ إلى الكفر، وقال ﵊: "فَلَا يُذَادَنَّ (١) رِجَالُ عَنْ حَوْضي" (٢)، الحديث -على إحدى الروايتين-؛ أعني: إثباتَ الألف بعد اللام في (فلا) (٣)، أي: لا تتسببوا (٤) في ذَوْدِكم عن حوضي، وهذا المعنى كثير، وقال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤].

ثم قال: واتفق أصحابنا وغيرُهم على أنه يُستحب للمريض، ومَنْ حضرته (٥) أسبابُ (٦) الموت ومقامه: أن يكون حسنَ الظنِّ باللَّه -تعالى- بالمعنى الذي ذكرناه، راجيًا رحمته.

وأما في حال الصحة، ففيها وجهان لأصحابنا، حكاهما القاضي حسين، وصاحبه المتولي، وغيرهما.

أحدهما (٧): أن يكون خوفُه ورجاؤه سواءً (٨).

والثاني: (٩) يكون خوفُه أرجحَ.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 178 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.