Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 185

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الأول

تسترخي قدماه فلا تنتصبان (١)، ويميل أنفُه، وتنفرج زندا يديه.

و (٢) قال الشافعي: ولا ينبغي أن يعجل بغسله؛ لأنه قد يُغْشى عليه، فيُخيل إليهم (٣) أنه قد (٤) مات، ولم يمت.

قال: وإن كان مصعوقًا، أحببت أن يتأنى به، حتى يخاف تغيره، وإن بلغ يومين أو ثلاثة. قال: لأنه بلغني أن الإنسان يُصعق، فيذهب عقله، ثم يُفيق بعد يومين، وكذلك إن كان فزعًا من حرب، أو سبع، أو مترديًا من جبل، أو غريقًا، أو حريقًا (٥).

قال صاحب "البيان والتقريب": إنما ينبغي تأخيرُ الميت إذا وقع الشكُّ في موته، ونادر وقوعُ الشك فيه (٦)، فإذا تحقق، فالأولى المبادرةُ بغسله وتجهيزه ودفنه.

قال ابن شعبان: لا يؤخَّر غسلُ الميت بعد خروج روحه -يريد: خوفَ انفجاره، أو (٧) تغير رائحته-، ولا حجة للخصم في تأخير

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 185 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.