Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الأول

عليها على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذٌ لا يُلتفت إليه اليوم (١).

ولا نعلم أحدًا قال من (٢) فقهاء الأمصار بخمس إلا ابن أبي ليلى.

قلت: ولم يذكر في الحديث السلامُ منها، وقد ذكره الدارقطني في "سننه"، وابن حبيب من أصحابنا (٣).

واختلف العلماء فيه في مواضع:

الأول: حكمُه: والجمهورُ على أنه فرضٌ؛ كالسلام من الصلاة، ووقع في "العتبية": أنه مستحب، وقال به محمد بن أبي صفرة.

الثاني: عدده: والجمهورُ على أنه تسليمة واحدة، وهو قول مالك، والشافعي.

وذهب أبو حنيفة، والثوري (٤)، وجماعة من السلف: إلى أنه تسليمتان، واختاره المزني، وهو أحد قولي الشافعي أيضًا.

الثالث: صفته: فقيل: إنه جهرٌ كسائر الصلوات، وهو قولُ أبي حنيفة، والمشهور من قول مالك.

وقيل: إنه سرٌّ، وهو قولُ الشافعي، والشاذُّ من قول مالك. ويُعلم

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 193 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.