Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الأول

كمالُ الصلاة عند هؤلاء بالانصراف.

واختلف قولُ مالك في المأمومين، هل يردُّون على الإمام تسليمة أخرى، أم لا؟ وظاهر الأحاديث: أنه تسليمة واحدة.

وتحصيل المسألة: أن المصلِّين ثلاثة: إمام، ومأموم، ومنفرد.

فسلام الإمام من هذه الصلاة كسلامه من المكتوبة، يسلم واحدة قبالة وجهه يتيامن بها قليلًا، هذا هو المشهور.

وقال أشهب في "مدونته": يسلم تسليمتين، ولا يسلم مَنْ معه حتى يفرغَ منهما.

وأما المأموم، ففيه ثلاثة أقوال:

أشهرها: أنه يسلم واحدة، ولا يرد على إمامه، ولا غيره.

والثاني: أنه يسلم ثانية يردُّ بها على إمامه، قاله في "العتبية"، وقاله (١) أشهب. قال اللخمي: وهو أحسنُ؛ قياسًا على المكتوبة، فيرد المأمومُ على إمامه، وعلى مَنْ على يساره، بعد التسليمة التي يخرج (٢) بها من الصلاة.

قال (٣): لأن رد التحية فرض، (٤) فالإمامُ قد سلَّم على مَنْ خلفه،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 194 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.