Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 210

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الرابع

وَ:

لا تَرَى الضَّبَّ بِهَا يَنْجَحِرْ

أي: لا مَنارَ هناك فيُهتدى به، ولا ضَبَّ هناك فينجَحِر (١)، واللَّه أعلم.

ع: ورجح الشافعي تأويلَه بقول الراوي: وأما الحلة، فشُبِّه على الناس فيها: أنها اشتُريت له ليكفَّنَ فيها، فتركت الحلةُ، فكُفِّن في سواها.

واحتج -أيضًا- من جهة القياس: بأنها لِبْسَةٌ (٢) في حالةٍ، المقصودُ بها التقرُّب والخضوع، فشابهت لبسةَ المحرِم.

واحتج أصحابنا: بإعطائه ﵊ القميصَ لأُبيِّ ابن سلول (٣)، وانفصلوا عن هذا الحديث: بأنه قد قيل: إنما أعطاه ذلك عوضًا عن القميصِ الذي كساه للعباس ﵁ (٤).

قلت: وذلك أن العباسَ بنَ عبد المطلب ﵁ كان بالمدينة، فطلبتْ (٥) له الأنصارُ ثوبًا يكسونه إياه، فلم يجدوا قميصًا يصلُح عليه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 210 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.