Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 224

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الخامس

ففيه: التبرُّكُ بآثار الصالحين، ولباسهم.

وفيه جواز (١) تكفينِ المرأة في ثوب الرجل.

ع (٢): واختُلف في صفة إشعارها إياه، فقيل: يُجعل لها مئزرًا، وهو قولُ ابنِ وهب.

وقيل: لا تُؤْزر، ولكن تُلَفُّ فيه، وهو قول ابن القاسم، وجماعة من العلماء.

قال ابن سيرين: المرأة تُشعر، ولا تُؤْزر.

قال ابن جريج: أشعرنها: الْفُفْنَها.

وقال النخعي: الحَقْو: فوقَ الذراع.

وقال ابنُ عُليَّة: الحَقْو: النطاق، سَبَنِيَّةٌ طويلةٌ يجمع فيه فخذاها (٣)؛ تحصُّنًا لها، ثم يلف على عجزها (٤)، واللَّه أعلم.

التاسع: قوله: "بميامنها، ومواضعِ الوضوء منها": الميامن: جمع مَيْمَنَة، وأمرُه بالبداية بالميامن على أصل الشرع في استحباب البداية بالميامن في الطهارة وغيرِها من العبادات؛ تيمنًا بلفظ اليمين، وتفاؤلًا بأن يكون من أصحاب اليمين، وقوله ﵊: "ومواضع الوضوء منها" ليس فيه عندي (٥) دليلٌ على وضوء

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 224 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.