Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث السابع

وقولها: "ولم يعزم علينا" يدلُّ على أن العزيمةَ فيها معنى التأكد (١)؛ لأنها مأخوذة من العَزْم، وهو الطلبُ المؤكد (٢) فيه، وهذا يخالف ما حَدَّ به الإمامُ فخرُ الدين العزيمةَ في "المحصول" في (٣) قوله: العزيمةُ: هي جوازُ الإقدام مع عدم المانع (٤). فيدخل في هذا الحد (٥) أكلُ الطيبات، ولبس الناعمات، وليس ذلك من العزائم، وفيها جوازُ الإقدام مع عدم المانع.

وقد حدَّها غيرُه من المتأخرين: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانعٌ شرعي.

وهذا يدخل فيه الواجبات، فليس بجيد أيضًا فيما يظهر، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 234 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.