Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 94

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

وأما مالك رحمه الله تعالى، فقد تقدم أنه يحمله على الكراهة دون التحريم -كما تقرر-، وإذا ثبت أن النهي على الكراهة، أو احتمل ذلك، سقط الاستدلال على عدم طهورية الماء المستعمل بهذا الحديث.

هذا، وقد روى أبو داود: أنه ﵊ مسح رأسه من فضل ماء كان في يده (١)، وقد قال في بئر بُضاعة: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» (٢)، ومن جهة المعنى: أن هذا الماء لم يلاقِ إلا جسما طاهرا، ولم يخرج عن اسم الماء، وكونه أديت به عبادة لا تأثير له كما لو صلى بالثوب الواحد مرارا، وكالمد من الطعام يكفر به مرارا.

فإن قلت: لم كُره عند وجود غيره، عند مالك ﵀؟ قلت: اختلف في علة ذلك، فقيل: لاختلاف العلماء فيه، فغيره مما لا خلاف فيه أولى، وقيل: لشبهه بالماء المضاف؛ وإن كانت الإضافة لم تغيره، إذ الأعضاء -في الأغلب- (٣) لا تخلو عن الأعراق

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 94 (SanadKitab #17350, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.