Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 95

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

والأوساخ، لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبرات والقترات -غالبا-، فتخالط الماء. هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى؛ أعني: طهورية الماء المستعمل، لكن كره لما ذكرناه.

وقال أصبغ: إنه (١) غير طهور.

وقيل: مشكوك فيه، فيتوضأ به، ويتيمم.

وأما أبو حنيفة ﵀، فقال في إحدى الروايات عنه: إنه نجس نجاسة صريحة، إلا أنه يقول على هذه الرواية: إن ما يترشش منه على الثوب، وما يعلق بالمنديل عند التنشيف (٢) من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره متصلاً إلى الأرض، أو إلى الإناء.

وعنه رواية ثانية: أنه طاهر غير مطهر.

وقال أحمد بن حنبل ﵀: هو طاهر غير مطهر.

وروي عنه أيضا: أنه مطهر كما يقول مالك.

التاسع: مادة الجنابة، البعد؛ هذا أصلها في اللغة، قال الشاعر: [الطويل]

يَنَالُ يَدَاكَ الْمُعْتَفِي عَنْ جَنَابَةٍ ... وَلِلْجَارِ حَظٌّ مِنْ نَدَاكَ سَمِينُ (٣)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 95 (SanadKitab #17350, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.