Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 302

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

القائل: ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مئتي درهم (١)، واللَّه أعلم.

الثاني قوله ﵊: "ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ": الرواية المشهورةُ: إضافةُ خمس إلى ذود، كقولهم: خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق، وخمس نسوة (٢).

قال سيبويه: تقول: ثلاثُ ذَوْد؛ لأن الذود مؤنثة، وليس باسم كُسِّر عليه مذكره.

وقال أبو عبيد: الذود: ما بين ثنتين إلى تسع، قال: وهو مختص بالإناث.

وقال الحربي (٣): قال الأصمعي: الذود: ما بين الثلاث إلى العشر، والصُّبَّة: خمسٌ أو ستٌّ، والصَّرْمَة: ما بين العشر إلى العشرين، والعكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين، والهجمة: ما بين الستين إلى السبعين، والهُنَيْدَة (٤): مئة، والخطر: نحو مئتين، والعرج: من خمس مئة إلى ألف (٥).

وقال أبو عبيد وغيره: الصرمة: من العشر إلى الأربعين.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 302 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.