القائل: ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مئتي درهم (١)، واللَّه أعلم.
الثاني قوله ﵊: "ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ": الرواية المشهورةُ: إضافةُ خمس إلى ذود، كقولهم: خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق، وخمس نسوة (٢).
قال سيبويه: تقول: ثلاثُ ذَوْد؛ لأن الذود مؤنثة، وليس باسم كُسِّر عليه مذكره.
وقال أبو عبيد: الذود: ما بين ثنتين إلى تسع، قال: وهو مختص بالإناث.
وقال الحربي (٣): قال الأصمعي: الذود: ما بين الثلاث إلى العشر، والصُّبَّة: خمسٌ أو ستٌّ، والصَّرْمَة: ما بين العشر إلى العشرين، والعكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين، والهجمة: ما بين الستين إلى السبعين، والهُنَيْدَة (٤): مئة، والخطر: نحو مئتين، والعرج: من خمس مئة إلى ألف (٥).
وقال أبو عبيد وغيره: الصرمة: من العشر إلى الأربعين.