Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

لا يتشاحُّ (١) الناس في مثله في العادة، واللَّه أعلم، فليعلمْ (٢) ذلك.

ولا يغتر (٣) بما نقله الغزالي فيه؛ فإنه باطل قطعًا، واللَّه الموفق.

ولم يذكر في هذا الحديث الذهب؛ لأن غالب تصرفهم كان بالوَرِق، وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث من غير "الصحيحين"، أو ما يدل عليه، وأظنه في "سنن أبي داود" (٤)، واللَّه أعلم.

ودينارُه أربعة وعشرون قيراطًا، والقيراطُ ثلاثُ حبات من وسط الشعير، فمجموعه اثنان وسبعون حبة، وهو مجمَع عليه، فإذا كان معه عشرون دينارًا، أو مئتا درهم على ما وصفنا، وجبت الزكاةُ فيها إجماعًا، إلا ما رُوي عن الحسن البصري، والزهري، من أنهما قالا: إنها لا تجب في أقل من أربعين مثقالًا، والأشهرُ عنهما الوجوبُ في عشرين، كما قاله الجمهور.

ع: وعن بعض السلف: وجوبُ الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته (٥) مئتي درهم، وإن كان دون عشرين مثقالًا، قال هذا

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 301 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.