Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 300

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

على ما تقدم تقريره.

تتميم: لا بد أن تكون الأوقية أربعين درهمًا، خالصةً غيرَ مشوبة بغيرها، فإن كانت مغشوشة، أو بعضُها، لم تجب الزكاة حتى تبلغ مئتي درهم خالصة، هذا هو المشهور من مذهبنا.

وقيل: يعتبر الأكثر، فيكون الأقلُّ تبعًا.

قال القاضي عبد الوهاب: إلا أن يكون ما لا حكم له؛ كما يقول (١) أهل الصنعة: إنه لا يتأتى الضرب إلا به؛ كالدانق في العشرة وما أشبهه.

قلت: ولو تصور أن يكون جودة، أو سِكَّة (٢) تجبر ما نقصه الغشُّ، لم يعتبر باتفاق.

تنبيه (٣): وما حكاه الغزالي ﵀ عن مالك، من أن الزكاة تجب على مَنْ معه مئة وخمسون تساوي مئتين قراضة، ونقدُ البلد قراضة، فلا يعرفه أصحابه، ولا نقله أحدٌ منهم عنه، بل صرح المتأخرون منهم بنفيه، وقالوا: إنما رأوا في "الموطأ" أنها إذا نقصت، وكانت تجوز بجواز الوازنة، وجبت الزكاة، فظنوا النقصَ في المقدار، والجوازَ في الفضة؛ لأنها بارتفاع ثمنها تلحق بالوازنة، وهذا الذي ظنوه باطل قطعًا، وليس هو مراد أهل المذهب، وإنما مرادهم: أنها ناقصة نقصًا

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 300 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.