Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 331

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

يعود، وإن أراد: أنه أرصده؛ كما صرَّحَ به، ويكون ملكُه باقيًا مستمرًا عليها، فالزكاة باقية في ذمة المالك، ولم يعلم ما جرى فيها فقد. . . (١) وطلبُ السعاةِ لزكاة العروض بعيدٌ، فقد ترجَّحَ تأويلُ ع، واللَّه أعلم.

هذا كله إذا قلنا: إن الصدقة هي الزكاة، وهو الظاهرُ على ما تقدم.

وإن قلنا: إنها صدقة التطوع، ارتفعَ الإشكالُ من أصله، ويكون المعنى: أنه ﵊ اكتفى بما حبسه خالدٌ في سبيل اللَّه عن أخذ شيء آخرَ صدقةَ تطوعٍ، حتى يكون الطالبُ منه شيئًا آخرَ بعدَ تحبيسِه مالَه ظالمًا له على سبيل المبالغة والتوسُّع، واللَّه أعلم.

الخامس: قوله ﵊: "وأما العباس، فهي عليَّ ومثلُها"

فيه: جوازُ التصريح باسم القريب؛ كما تقدم تقريرُه في حديث عبد اللَّه بنِ عمرَ حين أصابَ أرضًا بخيبرَ، الحديث.

ودخلت الألف واللام على (عباس)، وإن كان عَلَمًا؛ لمحًا (٢) لصفته قبل التسمية، على ما هو مقرر في كتب العربية.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 331 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.