Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 100

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

شرب أو لم يشرب، كان فيه ماء أو لم يكن.

قال: وقيل لا يكون الولوغ إلا في الشيء المائع وشبهه.

قال أبو عمر المطرز: ولغ الكلب: إذا حرك لسانه في كل مائع بتصويت في الماء وغيره، ولا يكون الولوغ إلا باللسان وحده.

قال: وحكى المطرز وَلَغَ، على وزن فَعِلَ، بكسر اللام (١).

الثاني: مذهبنا: أن الإناء يغسل سبعا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتبر العدد، بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر النجاسات، وهذا مناقض لظاهر الحديث، بل ظاهر الأحاديث الصحيحة (٢) الدالة صريحا على وجوب اعتبار (٣) العدد، احتج بأمرين:

أحدهما: ما روى عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال في الكلب يلغ في الإناء: «يغسله ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا» (٤)، فدل على أنه لا يعتبر عدد؛ كقوله في الميتة: «اغسلنها ثلاثا،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 100 (SanadKitab #17350, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.