Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 101

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

أو خمسا، أو أكثر من ذلك» (١).

والثاني: القياس على سائر النجاسات.

وأجيب عن الأول: بأن عبد الوهاب راوي الحديث ضعيف، وقد رواه (٢) غيره عن إسماعيل بن عياش، وقال: سبعا، ولو تنزلنا على صحته، ففيه لفظة: «أو»، وهي محتملة للشك والتخيير، ولعلها للشك من الراوي (٣)، فيجب التوقف عن العمل به، ويجب العمل بما لا شك فيه، وهو هذا الحديث وغيره من الصحيح.

وأما القياس على سائر النجاسات، فضعيف (٤) من وجوه:

أحدها: أنه قياس شبه، وفي قبول قياس (٥) الشبه خلاف بين الأصوليين، ثم إذا تنزلنا على (٦) قبوله، وهو هاهنا في مقابلة نص (٧) خبر الواحد، والصحيح عند أهل الأصول تقديم نص خبر الواحد على القياس المظنون، وإن كان جليا، وادعى الإمام أبو المعالي في ذلك

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 101 (SanadKitab #17350, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.