Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. الحديث الأول

وقال أبو حنيفة: هي واجبة لا فرض، على أصله في الفرق بينهما.

ونقل ع عن بعضهم: أنها منسوخة بالزكاة المفروضة (١). والصحيح: أنها ثابتة غير منسوخة، وغلط القائل بالنسخ.

ثم اختلفوا: هل وجبت بالقرآن، أو بالسنة:

فمن أوجبها بالقرآن، أدخلها تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقد قيل: إن الإشارة بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤]؛ أي: زكاة الفطر، وبقوله: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥]؛ أي: صلاة العيد.

وعن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول اللَّه ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم يَنْهَنا، ونحن نفعلُها، وكنا نصوم عاشوراءَ، فلما فُرض شهرُ رمضان، لم نؤمر، ولم نُنْه (٢).

قال العلماء: شرع رسولُ اللَّه ﷺ صدقةَ الفطر لحكمتين:

الأولى: أن تكون طُهرة لرَفَثِ الصوم، وقد قيل: إن الصيام يبقى موقوفًا لا يرتفع إلى اللَّه ﷿ -على معنى الرضا والقبول- (٣)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 346 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.