Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 347

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. الحديث الأول

إلا بعد إخراجها.

الثانية: إغناءُ الفقراء عن سؤال يومِ العيد، وقد قال ﵊: "أَغْنُوهُمْ عنْ سُؤَالِ هَذَا اليَوْمِ" (١).

وقد اختلف العلماء متى تجب؟

وفي مذهب مالك أربعة أقوال:

فقيل (٢): تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان.

وقيل: بطلوع فجر يوم الفطر.

وقيل: بطلوع شمسه.

وقيل: إنها تجب وجوبًا موسَّعًا، من غروب الشمس آخرَ يوم من رمضان، إلى غروب الشمس يومَ الفطر.

والمشهورُ منها الأولُ، وقد صح أنه ﵊ أمر أن تُؤَدَّى قبلَ خروج الناس إلى المصلى، وهو المعمولُ عليه عندنا.

وتظهر فائدةُ هذا الخلاف فيمن وُلد، أو أسلم، أو مات، أو بِيع من العبيد، فيما بين هذه الأزمان.

واتفقوا على استحباب إخراجها بعد الفجر، قبل الغدوِّ إلى

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 347 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.