Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 348

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. الحديث الأول

المصلَّى؛ ليتفرغ قلبُ الفقير في ذلك الوقت لما هو بصدده من الصلاة وغيرِها من العبادات، وهو سرُّ قوله ﷺ: "أَغْنُوهُمْ عَنْ سُؤَالِ هَذَا اليَوْمِ"، واللَّه أعلم.

وهل يجوزُ تقديمها بيوم، أو يومين، أو ثلاثة؟ في ذلك عندنا قولان:

قال بعض متأخري أصحابنا: وأجمعت الأمة على أنه يؤمر بها الحر المسلم، العاقل، المالك للنصاب، الذي ليس من أهل العمود.

قلت: ولا يشترط في إخراجها ملكُ النصاب؛ خلافًا لأبي حنيفة.

وقال سفيان: مَنْ له خمسون درهمًا، فهو غني، ويتوجه عليه الأمرُ بهذه الزكاة، فإن كان له أقلُّ من خمسين، لم تجب عليه.

وقال قوم من العلماء: لا يؤمر بها إلا غني، وهو من له أربعون درهمًا.

قلت: ومشهورُ مذهبنا: وجوبُها على مَنْ عنده قوتُ يومه معَها.

وقيل: إنما تجبَ على مَنْ لا يُجْحِفُ (١) به إخراجُها.

وقيل: إنما تجب على مَنْ لا يحل له أخذُها (٢).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 348 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.