Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 358

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. الحديث الثاني

إلى الهمزة بعدَ حذف فتحتها (١)، واللَّه أعلم.

الثالث: (السمراء): الحنطة الشامية، وهي حنطة سمراء، وهي خلاف المحمولة، وهي البيضاء.

الرابع: قولُ معاوية: أرى مدًا من هذا يعدل مدين:

ح: هذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره، وهو (٢) أطولُ صحبةً، وأعلم بأحوال النبي ﷺ، وإذا اختلف الصحابة، لم يكن قولُ (٣) بعضِهم أولى من بعض، فيرجعُ إلى دليل آخر، ووجدنا ظواهر الأحاديث والقياس متفقةً على اشتراطِ الصَّاعِ من الحنطةِ كغيرها؛ فوجب اعتمادُه، وقد صرح معاوية: بأنه رأيٌ (٤) رآه، لا أنه سمعه من النبي ﷺ، ولو كان عندَ أحد من حاضري مجلسه (٥) -مع كثرتهم- من تلك الحنطة علمٌ في موافقة معاويةَ عن النبي ﷺ، لذكره كما جرى في غير هذه القصة، واللَّه أعلم (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 358 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.